الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

363

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

جواب : اگر شوهر فقط اذن در انجام كارى بدهد تا مادامى كه اذن او هست زن مىتواند آن كار را انجام دهد ولى اگر اذن داد در ايجاد عقد لازمى مثل اين كه اذن داد كه زن اجير شود بعد از آن نمىتواند آن عقد را به هم بزند ولو مزاحمت با حق او داشته باشد و فرقى بين دائم و موقت و دولتى و غير آن و ضررى و غير آن نيست ولى در مورد ضررى بودن ترك آن كار اگر عقدى هم انجام نشده باشد و فقط اذن بوده باشد نمىتوان آن كار را ترك كرد مثل اينكه مردى به زن طبيب خود اذن در عمل جراحى بدهد و در وسط بخواهد او را منع كند در اينجا اگر كسى ديگر كه كار را ادامه دهد نباشد نمىتواند عمل را رها كند . « 1 » و در صورتى كه اذن در عقد جايز داده باشد مثل جعاله بهم

--> ( 1 ) و الدليل على ماذكرناه هو ان مجرد اذن الزوج فى عمل من الأعمال لايوجب عليه شيئاً فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقود و اما إذا أذن فى إجارة المرئة نفسها فآجرت نفسها فشملها وجوب الوفاء به عقد الإجارة لايكون له ابطال هذا العقد و قد جاء فى كتاب العروة الوثقى بنظير ما ذكر فى كتاب الإجارة « فى مسألة 5 - اذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و ان كان الخدمة منافية لاستمتاع الزوج » فان المانع عن البطلان ليس إلا وجوب وفاء المرأة بالعقد و لا فرق بين كون العقد قبل التزويج الذى لاحق للرجل على المرأة او بعد التزويج مع إذن الزوج فى إيجاد المانع لحقّه . نعم يشكل الأمر فيما إذا لم يكن عالماً بمزاحمة حقّه فاذن ثم بدى انه كان مانعاً فجواز فسخه للإجارة لايخلوا عن وجه إلا إذا لزم من الفسخ ضرر على المستأجر إذا لم يكن تركه ضرراً عليه أيضاً هذا فى العقد اللازم و اما العقد الجائز كالجعالة فإنه أيضاً فى مورد لزوم الضرر لايكون له منعها و اما فى مورد عدم لزومه فهل يجب على المرأة إبطال الجعالة أم لا ؟ فيه بحث و هو ان « اوفوا بالعقود » يشمل العقد الجائز و اللازم و حينئذ فيجب الوفاء به عقد الجعالة و لا دليل لنا على وجوب إبطال العقد على المرأة ليتحقق موضوع لحق الزوج فانه فى نظير هذا قال فى العروة فى كتاب الحيض فى مورد الحائض التى هى مختارة فى جعل الحيض الثلاثة فى أول الشهر أو آخره بان على المرأة اختيار الثلاثة التى لاينافى حق الزوج و نحن و ان لم نعلق عليه فى تعليقاتنا على الكتاب المذكور الا ان للتأمل فيه مجال فان الدليل الذى قد أتى به فى المستمسك فى شرح تلك المسألة هو ان مراعاة حق الزوج حيث أمكن فلابدّ منها . و نحن نقول لا حق للزوج على المرأة أيام حيضها فعلى المرأة إبطال موضوع حقه لأن الشارع جعل ذلك أى جعل نفسها حائضاً باختيارها و فى المقام أيضاً شملها وجوب الوفاء بالعقد و لها اختيار فسخها ليتحقق موضوع الاستمتاع منها و لكن لا دليل على وجوب الفسخ . ثم انه لا فرق بين ان يكون المستأجر شخصاً حقيقياً أو حقوقياً كالدولة و نحوها لعموم الأدلة . ثم انه إذا لم تكن الإجارة أو نحوها منافية لحق الزوج لايكون له المنع من نفس العمل نعم له المنع من الخروج من داره أو إدخال غيره كالرضيع مثلًا فى داره و هو أمر آخر .